رصدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالًًا لأحد المواطنين حول إخراجة الزكاة للاقارب، وقال المواطن في سؤاله..هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟
وأجابت اللجنة قائلة:"الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين، والأولاد، والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
وأضافت اللجنة أن القسم الثاني وهو قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة، والأخوات، والعم، والخال، والعمة، والخالة، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد، والترمذى، وحسنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم أثنتان، صدقة وصلة".