فتوى دسوق تعرض شروط البيع بالتقسيط..تعرف عليها

وصف المدون

أحدث الأخبار:

فتوى دسوق تعرض شروط البيع بالتقسيط..تعرف عليها
فضيلة الشيخ محمد صبح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمدينة دسوق 

 

إسلام عمار 

تلقت لجنة الفتوى بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، والتابعة للازهر الشريف، سؤالا من أحد التجار يتعلق بعملية البيع والشراء بالأجل عن الثمن الحال تحت مسمى البيع بالتقسيط، وكيفية تحديد نسب الفوائد، وكيف يكون نظام العمل بالتقسيط وفق ما أقره الشرع، والدين الإسلامي حتى تكتمل المعاملة التجارية.

ووفق ذلك أجاب عن ذلك السؤال فضيلة الشيخ محمد  صبح، عضو لجنة الفتوى بمدينة دسوق، ومن علماء الأزهر الشريف، وأكد أنه للاجابة على ذلك السؤال هناك عدة نقاط يجب أن يعلمها السائل فيما يتعلق بأمور تجارته.

وقال عضو لجنة الفتوى إنه تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التقسيط  فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتقسيط بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.

 كما لا يجوز شرعًا في البيع بالتقسيط، والاتفاق في العقد على فوائد التقسيط  مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

عضو فتوى دسوق يستكمل الاحكام الجائزة في البيع بالتقسيط 

وتابع أنه إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم، ويحرم على المدين أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء، ولا يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بذلك الشرط عند التعاقد.

وقال إنه لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة كما تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط وبعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن ذلك محرم؛ لقوله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) والله أعلم.

أقرأ أيضًا 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

Back to top button